الميرزا جواد التبريزي
478
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
تخميسه فلا بد وأن يخمس ما يكون الباقي بقيمة الواجب عليه في ذاك العين ، وحيث صرفه بدل ما هو موجود فعلًا فليس صرفاً في المؤونة ، فلا ينتظر مضي السنة كغيره من أنحاء الصرف في غير المؤونة ، واللَّه العالم . التبريزي ؛ يعلق على ما ذكره قدس سره بأن الدفع من غير العين ليس معاوضة بل هو وفاء للخمس لكون تعلق الخمس على نحو الإشاعة في المالية لا في العين . سؤال [ 1503 ] شخص عنده مال في بلد آخر ولكنه يصعب نقله بسرعة واحتاج لمؤونته بعض المال ، فهل يستحق الصرف من الحقوق الشرعية ، أم أن عليه أن يستدين ثم يوفي من ماله الغائب إذا حضر ؟ الخوئي ؛ مع إمكان الاستدانة لا يستحق أخذ حق ابن السبيل على الأحوط وجوباً . سؤال [ 1504 ] إذا دفع الإنسان الخمس من غير العين التي تعلق بها الخمس وجب عليه تخميس نفس الخمس ، والسؤال هو : أن السبب في وجوب خمس الخمس هل هو من ناحية أن دفع الخمس من غير العين ليس صرفا في المؤونة ، أم من ناحية أنه ملك ملكاً جديداً وهو مقدار الخمس من العين بعد دفع بدل الخمس ؟ الخوئي ؛ هذا من ناحية أنه ليس صرفاً في المؤونة ما دام المعوض موجوداً يراد ادخاره لما بعد السنة ، وإنما يعد فيما لو تلف بصرفه في المؤونة أو غيرها وبقيت مضمونة في الذمة فحينئذ دفعه محسوب من المؤونة . التبريزي ؛ يضاف إلى جوابه قدس سره : هذا إذا لم يكن له مال آخر يؤدي منه خمس تلك العين كما مر . سؤال [ 1505 ] هل من الصحيح أن نقول : إن دفع الربع بدل الخمس فيما إذا دفع الخمس من غير العين ، يجب بشرطين :